«ما يؤثر عنه في الحج»
ج ١ · ص ١٢٥
(ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم: 5- 94) وقوله: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما: 5- 96) .؟!
فدل (جل ثناؤه) : على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام-: [من «1» ] صيد البر.- ما كان حلالا لهم- قبل الإحرام-: [أن «2» ] يأكلوه «3» .» .
زاد في موضع آخر «4» : «لأنه (والله أعلم) لا يشبه: أن يكون حرم في الإحرام «5» خاصة، إلا ما كان مباحا قبله «6» . فأماما كان محرما على الحلال:
فالتحريم الأول كاف منه «7» .» .
قال: ولولا أن هذا معناه: ما أمر «8» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
بقتل الكلب العقور، والعقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة-: في الحل
ج ١ · ص ١٢٦
والحرم. ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر: مما لا يؤكل لحمه.» . وبسط الكلام فيه «1» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا مسلم:
عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا يفدى المحرم من الصيد، إلا: [ما] «2» يؤكل لحمه.» .
(وفيما أنبأ) أبو عبد الله (إجازة) : أن العباس حدثهم: أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [في «3» ] قول الله: (عفا الله عما سلف: 5- 95) قال: عفا الله عما كان في الجاهلية. قلت: وقوله «4» : (ومن عاد فينتقم الله منه: 5- 95) !.
[قال: ومن عاد في الإسلام: فينتقم الله منه «5» ] ، وعليه «6» في ذلك الكفارة «7» .» .
وشبه الشافعي (رحمه الله) في ذلك: بقتل الآدمي والزنا، وما فيهما وفي الكفر-: من الوعيد.- في قوله: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر)