تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الحج» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ١٠٨ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الحج»

ج ١ · ص ١٢٤

(رضي الله عنهما) : في رجلين أجريا فرسيهما، فأصابا ظبيا: وهما محرمان فحكما عليه: بعنز «1» وقرأ عمر- رضي الله عنه-: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة: 5- 95) «2» .

وقاس الشافعي ذلك في الخطإ: على قتل المؤمن خطأ «3» قال الله تعالى:

(ومن قتل مؤمنا خطأ: فتحرير رقبة مؤمنة: 4- 92) والمنع عن قتلها: عام والمسلمون: لم يفرقوا بين الغرم في الممنوع-: من الناس والأموال.-: في العمد والخطإ «4»

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «أصل الصيد: الذي يؤكل لحمه وإن كان غيره يسمى صيدا.

ألا ترى إلى قول الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم: 5- 4) .؟! لأنه معقول عندهم: أنه إنما يرسلونها على ما يؤكل «5» . أو لا ترى إلى قول الله عز وجل:

ج ١ · ص ١٢٥

(ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم: 5- 94) وقوله: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما: 5- 96) .؟!

فدل (جل ثناؤه) : على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام-: [من «1» ] صيد البر.- ما كان حلالا لهم- قبل الإحرام-: [أن «2» ] يأكلوه «3» .» .

زاد في موضع آخر «4» : «لأنه (والله أعلم) لا يشبه: أن يكون حرم في الإحرام «5» خاصة، إلا ما كان مباحا قبله «6» . فأماما كان محرما على الحلال:

فالتحريم الأول كاف منه «7» .» .

قال: ولولا أن هذا معناه: ما أمر «8» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :

بقتل الكلب العقور، والعقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة-: في الحل

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م